مبدأ قانوني15
حيث أن إستيلاء المميز ضدها على المياه قبل إستملاكها يعتبر عصيباً بحق المدعيين في تلك المياه خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ إقامة الدعوى وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بإستملاك المياه وذلك تطبيقاً لأحكام المواد 256 ,266, 272, 283 من القانون المدني ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التعويض المحكوم بأحكام القانون المدني منفصل تماماً من حيث الأسباب والمحل والأسلوب المتبع في تقديره والتاريخ الذي يقدر فيه عن التعويض الذي يستحقه المدعون إستناداً لأحكام قانون الإستملاك.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ردت دعوى المدعيين المميزين مخالفة بذلك المواد المذكورة من القانون المدني فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(246/2000فصل31/7/2000).