المبدأ القانوني 1
” حيث نجد أن إستيلاء السلطة على المياه قبل إستملاكها يعتبر غصباً لحق المدعي / المميز ضده في تلك المياه يترتب عليه قانوناً حقه في التعويض عند الضرر الناشىء عن غصب تلك المياه خلال السنتين ( وليس الثلاث سنوات كما تبين لمحكمة الإستئناف السابقتين لتاريخ إقامة الدعوى وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بإستملاك المياه وذلك تطبيقاً للمواد (256 و 266 و272 و 283) من القانون المدني ولا بد من التنويه الى أن هذا التعويض المحكوم بأحكام القانون المدني منفصل تماماً من حيث الأسباب والمحل والأسلوب المتبع في تقريره والتاريخ الذي يقدر فيه عن التعويض الذي يستحقه المدعون إستناداً لأحكام قانون الإستملاك وعليه يكون قرار الإستئناف متفقاً وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 337/2000 فصل بتاريخ 26/10/2000.