مبدأ قانوني22
حيث أن المحكمة توصلت إلى أن الأرض أصبحت بعلاً دون أن تبين كيف توصلت إلى هذه النتيجة وكان عليها أن تفهم الخبراء المهمة بشكل أكثر دقه يتناسب مع موضوع هه الدعوى وأن تكلفهم ببيان ما اذا لحق بقطعة الأرض ضرر مع إستيلاء السلطة على 71% من مصادر المياه التي تسقى منها قطع الأراضي موضوع الدعوى وبيان سعر كل قطعة من هذه الأراضي قبل وبعد حصول هذا الإستيلاء ان حصل فرق في سعرها وعلى أن يأخذ الخبراء بعين الإعتبار حصص لكل من هذه القطع من حقوق الري حسب جدول حقوق الري المبرز في هذه الدعوى والأغراض التي أصبحت صالحة لها بعد إنتقاص مصادر المياه التي كانت تستقي منها وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراع ذلك وأجرت الخبرة على أسس لا تتفق والواقع فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1661/2004فصل3/2/2005).