مبدأ قانوني17
حيث أن المدعية تملكت الأرض بعد قيام المدعى عليها بتمرير خط الصرف الصحي وبذلك لا يجوز لها المطالبة بأية حقوق تتعلق بخط الصرف الصحي.
وحيث أن خط الصرف الصحي كان يمر من طريق تنظيمي وأن إلغاء هذا الطريق فيما بعد وضمه إلى القطع المجاورة لا يعطي الحق لأصحاب هذه القطع بأية حقوق تترتب على ذلك.
وعليه فإن دعوى المدعية تكون مستوجبة الرد وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1937/2004فصل6/1/2005).