مبدأ قانوني24
وحيث أن حق المدعيين بالتعويض ينحصر بحصصها الإرثية والتي آلت اليهما من مورثهم لأن من يستحق التعويض هو مالك الأرض عند وقوع الضرر بحرمانها من حقوق الري الذي نقصت قيمة الأرض بسببه لأنه هو الشخص الذي لحق بذمته المالية خسارة بأن كان يمتلك أرضا تساوي مبلغاً من المال وأصبحت بعد حرمانها من حقوق الري تساوي مبلغاً من المال وأصبحت بعد حرمانها من حقوق الري تساوي مبلغاً من المال وأصبحت بعد حرمانها من حقوق الري ونقصت قيمتها فلم يلحق بهما أي ضرر من الجهة المدعى عليها والتي لم تقم بأي فعل ضار بعد إنتقال ملكية الأرض لهما.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة وتوصلت الى مقدار التعويض الذي يستحقانه المدعيين بعد أن حصر وكيلهم إدعائه في المرحلة الإستئنافية لهما فقط واسقاط الدعوى بشقها المتعلق بباقي المدعيين وعليه فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2435/2004فصل12/1/2005).