مبدأ قانوني14
حيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن أرض المدعي لم ينقطع عنها ماء الري بالكامل وأن ما نسبته 10% من مياه الري بقيت تنساب إلى أرض المدعي وقد روعيت هذه النسبة في حسب التعويض في حين ثبت أن المميزة إستولت على عين التيس والديك مما ألحق ضرراً كبيراً بأرض المدعي حسبما توصلت إليه محكمة الإستئناف من بينات الدعوى وعلى رأسها تقرير الخبرة وأن نسبة المياه التي تنساب للأرض لاتكفي للري وعليه فإن الطعن بما توصلت إليه محكمة الإستئناف غير مقبول لأنه طعن بصلاحيتها التقديرية في وزن البينة وترجيحها كمحكمة موضوع عملاً بالمادتين 33 و34 من قانون البينات.
وعن الطعن بتقرير الخبرة فقد عينت محكمة الإستئناف ثلاثة خبراء حيث تفهموا الخبرة بجميع جوانبها ووقائعها وجاء تقريرهم وافياً بالغرض وحيث أن قرار محكمة الإستئناف قد تضمن تعليلاً وتسبيباً وافيين فإنه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2880/2004فصل10/1/2005).