مبدأ قانوني26
وحيث أن الثابت من البينة المقدمة في الدعوى أن قطعة أرض المدعي تروى من مياه عيني الديك والتيس وأن سلطة المياه قد إستملكت ما نسبته 6% من مياه عين الديك إلا أن سلطة المياه قامت بالإستيلاء على كامل مياه نبعي عين الديك وعين التيس وحرمت الأراضي التي تروي من مياه هذين النبعين من حق السقاية وبأن خبراء محكمة الإستئناف قد وجدوا أن المساحة التي تروى من أرض المدعي هي9065م وأن ما مساحته 9064 هي أصلاً بعل وأن المساحة المروية هي التي تضررت فقط.
وحيث أن الخبراء قدروا قيمة الأرض مروية وقيمتها بعد حرمانها من حق السقاية وأنهم قاموا بحسم ما نسبته 6% من نصيب مياه عين الديك وحيث أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الإستئناف جاء واضحاً ولا لبس فيه ولا غموض وقد إعتمد الخبراء في تقدير التعويض على المعادلة المقررة في قضاء محكمة التمييز هي احتساب قيمة الأرض وهي مروية وقيمتها بعد حرمانها من حق السقاية وحيث أن الطاعنة لم تبد أي سبب جدي أو قانوني يجرح تقرير الخبرة هذا أو يحول دون الإعتماد عليه فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3247/2004فصل17/1/2005).