مبدأ قانوني27
حيث أن الخبراء قدروا الضرر الواقع على قطعتي الأرض بنقصان القيمة الذي يمثل الفرق بين قيمتها مروية وقيمتها بعلية.
وحيث أن الخبراء لم يقوما بالمهمة الموكلة إليهما بشكل واضح ومفصل حيث لم يبين الخبراء مصادر المياه المتدفقة في قناة عودة وقناة حسين بشكل واضح وهل هي محصورة بعين التنور والبيضاء فقط أم أن هناك ينابيع أخرى ونزازات تصب في وادي الريان وتسيل في القنوات المذكورة ولم يحدد الخبراء في تقريرها بأن قطعتي الأرض حرمتا فعلاً من المياه أم لا بشكل كامل مما يجعل تقريرها مشوب بالغموض ولا يصلح بينة قانونية لبناء الحكم عليه وكان يتوجب على محكمة الإستئناف أن تقوم بإجراء خبرة جديدة لتفادي النقض الوارد في التقرير مما يجعل القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3295/2004فصل22/2/2005).