مبدأ قانوني28
وحيث أن تسجيل عداد المياه لقياس كميات المياه يعتبر صحيحاً وتعتبر المقطوعية بينة قانونية على صحة المطالبة من السلطة كما تقضي بذلك المادة 17/أ من نظام الإشتراك في مياه الشرب رقم 67 لسنة 1994 الصادر بمقتضى المادة 32 من قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1999مما لا حاجة معه لإجراء خبرة وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3709/2004فصل2/2/2005).