مبدأ قانوني29
وحيث أن تقرير الخبرة المعتمد من محكمة الدرجة الأولى قد توصل لتقدير التعويض بعد أن بين ما يصل إلى قطعة الأرض من قنوات سقي إحداها من الجهة الشمالية بها مياه أمطار والثانية من الجهة الجنوبية وهي الجافة نتيجة قطع المياه عنها من قبل سلطة المياه من مدة أربع سنوات وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمتا الموضوع لم يكن مستنداً إلى أن الأرض أصبحت بعلاً بشكل مطلق.
وحيث أن الحكم بنقصان قيمة الأرض والمتمثل بالفارق بين كونها مروية وكونها بعلاً يتفق وإجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة ولا يشترط في ذلك أن يكون الحرمان من الري مطلقاً كما هو الحال في هذه الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4257/2004فصل20/2/2005).