مبدأ قانوني31
وحيث أن المدعيين قد أسسا دعواهما بمطالبة المدعى عليها سلطة المياه بالتعويض بإدعاء أن قطعة الأرض العائدة لهما حرمت من السقاية من مياه عين القنطرة وحيث أن مياه هذه العين هي ملك خالص للجهة المدعى عليها ولم تقم بالإستيلاء على مياه هذه العين أو غصبها ولم يرد ما يثبت أن لقطعة الأرض موضوع الدعوى حق سقاية مقرر بموجب جدول الحقوق وتوزيع المياه من هذه العين وعليه فإن دعوى المدعيين لا تقوم على أساس قانوني وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2005فصل11/5/2005).