مبدأ قانوني32
وحيث أن مياه عين القيروان التي كانت تروى منها قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تصلها بعد أن إستولت عليها الجهة المميزة سلطة المياه وحرمت قطعة الأرض من السقاية منها الأمر الذي يوجب معه التعويض على المدعي من قبل المدعى عليها التي قامت بالإستيلاء على مياه عين القيروان ووضع يدها عليها وحرمان قطعة الأرض موضوع الدعوى من حق السقاية مما يوجب التعويض وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2028/2005فصل7/11/2005).