مبدأ قانوني42
وحيث أن قطعتين الأرض موضوع الدعوى تسقيان من مياه عيني التنور والبيضاء بنسبة 71% للعين الأولى و29% للعين الثانية من خلال قناتي عبريا الغربية والشرقية حيث تسقى كامل القطعة الأولى من قناة عبريا الغربية وجزء من مساحة القطعة الثانية من تلك القناة وباقي مساحتها من قناة عبريا الشرقية.
وحيث أن سلطة المياه استولت على قناة عين التنور وقامت بضمها لتوفير مياه الشرب للمواطنين في المنطقة وأبقت على مياه العين البيضاء.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبعد اعتمادها لتقرير الخبرة الذي تم باشراف محكمة الدرجة الأولى حيث اعتمدت في احتساب التعويض عن قطعة الأرض الثانية التي تروى من قناة عبريا الشرقية وأغفلت المساحة التي تروى من قناة عبريا الغربية واعتمدت في احتساب التعويض عن القطعتين نسبة المياه المستولى عليها من مجموع مياه عبريا والبالغة 71% وبذلك تكون قدأخطأت بإغفالها التعويض عن المساحة التي تروى من قناة عبريا الغربية من قطعة الأرض الثانية المشتر إليها وأصابت في تقدير التعويض عن نسبة المياه المستولى عليها دون غيرها.
وعليه يكون قرارها من حيث عدم احتساب التعويض عن المساحة التي تروى من قناة عبريا الغربية من قطعة الأرض الثانية في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديةة رقم(2049/2005فصل23/10/2005).