مبدأ قانوني41
وحيث أن البينة المقدمة والمتمثلة بشهادات شاهدي المدعي وشاهدي المدعى عليها فقد أثبتت أن أرض المدعي قد حرمت كلياً من مياه الري وليس جزئياً كما تزعم المدعى عليها سلطة المياه فعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من أن قطعة الأرض موضوع الدعوى حرمت من حق الري المقرر لها كلياً نتيجة إستيلاء سلطة المياه على مياه عين التيس التي تروى منها هذه القطعة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3739/2005فصل5/4/2006).