مبدأ قانوني25
حيث أن التعويض الذي قضت به محكمتا الموضوع للمميز ضدها كان مستنداً إلى تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية وبناء على تفهيم المحكمة للخبراء بأن سبب الضرر إستيلاء المميزة على مياه نبع عين القيروان التي كانت منها تروي أرض المدعية وإنقطاع مياه هذذه العين عن مزروعات وأشجار المدعية في حين أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية قد توصلتا الى أن سلطة المياه قامت بتزويد أرض المدعية بمياه الري من بئرين هما بئر المالح وبئر باب عمان بالرغم من أنهما لا يفيان بالغرض بصورة كاملة وقد ورد بحيثيات قرار محكمة البداية الذي أيدته محكمة الإستئناف أن أستيلاء سلطة المياه على عين القيروان كان منذ عشرين سنة من أجل تحويلها إلى ماء للشرب وأنه كان يتم ضخ مياه للمزارعين من البئرين المشار لهما وحيث أنه في حالة ثبوت هذه الواقعة لا يكون الضرر الذي لحق بأرض المدعية كاملاً لا سيما وأنه ورد بتقرير الخبرة أن الجزء الواقع غرب الشارع من الأرض مزروع بالخضراوات مما كان على محكمة الإستئناف أن تجري خبرة جديدة للتثبت من أن الأرض كانت تسقى من البئرين بعد إستيلاء السلطة على مياه عين القيروان وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2894/2006فصل5/1/2005).