مبدأ قانوني38
وحيث أن الإجتهاد القضائي قد إستقر على أن صاحب العمل ليس مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة نتيجة الأعمال التي يقوم بها المقاول مالم تكن تلك الأعمال قد نفذت بتوجهاته وتحت اشرافه.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيحها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية قد توصلت إلى أن سلطة المياه كصاحبة عطاء لم تقم بالإشراف والتوجيه على تنفيذ المقاول ولم تتدخل في عمل المقاول فلا تنتصب خصماً للجهة المدعية في هذه الدعوى.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون الإصرار واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(415/2007فصل13/9/2007).