مبدأ قانوني36
وحيث أن المادة 3 بفقرتيها 1و3 من قانون البلديات قد إعتبرت البلدية مؤسسة أهلية ذات إستقلال مالي وأن مجلس البلدية شخصا معنوياً له أن يقاضي ويقاضى وأن ينيب عنه أو يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنتقل إليه الحقوق والإلتزامات, وحيث أشارت المادة 10 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى أن كلمة بلدية تشمل مجلس البلدية أو مجلس الأمانة أو مجلس قروي ويستفاد من ذلك أن الخصم في هذه الدعوى هو مجلس أمانة عمان الكبرى وليس أمين عمان بالإضافة لوظيفته وحيث أن الحادث الذي تعرضت له المدعية وأصبحت شركة ليما وبموجب كتاب رئاسة الوزراء وتعميم وزارة المياه والري هي المسؤولة عن إدارة المياه والمجاري لمحافظة العاصمة وهي التي تستعمل وتدير موجودات سلطة المياه من خزانات وأنابيب وآلات وأبنية وبالتالي مسؤوليتها عن معالجة المياه وتشغيل مرافق الصرف الصحي وإجراء الصيانة وإعادة تأهيل الشبكات والوصلات وعليه تكون المؤسسة هي المسؤولة عن أنابيب المياه وليس سلطة المياه والتي إنتفت عنها مسؤولية صيانة وتأهيل أنابيب المياه في العاصمة الأمر الذي تنتفي معه المسؤولية عنها وبالتالي لا تنتصب خصماً للمدعية في هذه الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(668/2007فصل8/7/2007).