مبدأ قانوني40
وحيث أن تصرف سلطة المياه في أرضها التي إستملكتها هو تصرف قانوني وليس فيه أضرار بحد ذاته ولما كان التصرف على الرعية منوط بالمصلحة العامة بحيث إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بإرتكاب أخفهما لأن الضرر الخاص يحتمل لدرء الضرر العام وعلى النحو الوارد في المواد 61 و65 من القانون المدني وبما أن تصرف المياه توخي الصلح العام بقصد إنشاء محطة تنقية وبرك أكسدة الصرف الصحي لخدمة مدينة جرش وهو تصرف يقع ضمن نطاق القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وهي لم تتصرف بملكها تصرفا يضر بالغير ضرراً فاحشاً فإن من الطبيعي أن تنتشر الروائح والحشرات قرب محطة تنقية الصرف الصحي.
وحيث أن الهدف من إقامة محطة الصرف الصحي هو تحقيق المصلحة العامة فإن الإدعاء بقيمة الضرر ونقصان قيمة الأرض ونقصان قيمة الأرض لا يكون مسموعاً وعلى ذلك إستقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من القرارات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(768/2006فصل29/6/2006).