مبدأ قانوني20
حيث أنه وبالرجوع الى الملف فقد ثبت من خلال الكشف وبينات الجهة المدعى عليها أنه تمت إسالة المياه العادمة من محطة التنقية وأن المياه تصبح مخلوطة مع المياه الصالحة وقد ثبت من خلال التحليل الذي أشار إليه الخبراء بعد أخذ عدة عينات وفحصها في مختبر الجامعة أن المياه الخارجة من المحطة أدت إلى تردي نوعية المياه في قناة الجحدرية وأن ذلك أدى الإضرار بإمكانية إستخدام المياه في الزراعة في المناطق التي تروى بالقناة وحيث ثبت أن أرض المدعي تضررت نتيجة ذلك وأن من حقه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضه وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2028/2008فصل16/4/2009).