مبدأ قانوني7
حيث أن محكمة الإستئناف وفي قرارها إستندت الى الكتاب الموجه من رئيس وحدة الشؤون القانونية في سلطة المياه الى أمين عام سلطة المياه في رد مطالبة المميزين بالتعويض عن مرور خط المياه من خلال قطعة الأرض موضوع الدعوى معللة قرارها لعدم تقديم الجهة المدعية للبينة التي تثبت أن خط المياه المار من خلال قطعة الأرض يعود إلى المميز ضدها سلطة المياهوان الكتاب المذكور لم يشر إلى ماسورة المياه المارة من خلال قطعة الأرض تعود لسلطة المياه أم لا.
وحيث أنه من استعراض الكتاب المذكور وتدقيق محتواه يتبين أنه لم يتضمن معلومات أو بيانات عن الجهة التي قامت بتمديد الماسورة المارة من خلال القطعة الموصوفة سابقا أو الجهة المسؤولة عن صيانتها أو المالكة لها الأمر الذي كان على محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية في ذلك مخاطبة سلطة المياه للإجابة عن التساؤلات السابقة ولها التثبت بأي وسيلة قانونية عن هذه التساؤلات لأن ذلك هو أمر ضروري للفصل بهذه المطالبة ولما لم تفعل ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1211/2014فصل26/8/2014).