المبدأ القانوني 3
” حيث جاء ملحق الخدمات رقم 2 من الشروط العامة باب الخدمات العامة في المادة (1/2) أنه على المشغل تنفيذ العمليات نفسها والصيانه للمرافق كما كانت تؤدي ذلك سلطة المياه في منطقة الخدمات وانه على المشغل تحسين العمليات والصيانه وكما نصت المادة (3/2) باب التعاقد من الباطن فقرة 9 ( على المشغل ضمان أياً من إلتزاماته المتعلقة بمجال عمل المقاول من الباطن وفقاً للعقد ونصت المادة (3/10) من المادة ذاتها (لا يعفي عقد المقاولة من الباطن المشغل من أي من إلتزاماته بموجب العقد مما يجعل المدعى عليها سلطة المياه على ضوء ما جاء في هذا العقد وملحقه غير مسؤوله عن الضرر موضوع الدعوى بهذه الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 792/2015فصل بتاريخ 20/5/2015.