مبدأ قانوني
وحيث أنه ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1167/2011تاريخ 18/7/2011 لا تعتبر المميزة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمميز ضده إذ أن المادة 1 /3/ 7 من عقد إدارة التنفيذ لخدمات المياه والمجاري المؤرخ في 19/4/1999 المبرم بين المدعى عليهما المميزتين-سلطة المياه وشركة ليما- حيث نصت على أن يكون المشغل شركة ليما مقاولاً مستقلاً في أدائه العقد زجاء في المادة 2 /2 /3 تحت عنوان التزامات المشغل أن المشغل ينفذ الخدمات ويوفي بالتزاماته بموجب العقد بما يلزم من العناية والجهد والكفاءة والإقتصاد ووفقاً للعقد كما جاء في ملحق الخدمات ملحق رقم 2 من الشروط العامة في المادة 2 / 1 أن على المشغل تنفيذ العمليات نفسها والصيانة للمرافق كما كانت تؤدي ذلك سلطة المياه في منطقة الخدمات وان على المشغل تحسين العمليات والصيانة.
كما نصت المادة 3/2 باب التعاقد من الباطن فقرة 9 على المشغل ضمان أن أياً من التزاماته المتعلقة بمجال عمل المقاول من الباطن وفقاً للعقد ونصت الفقرة 10 من المادة ذاتها على أن (لا يعفي عقد المقاولة من الباطن المشغل من أي من التزاماته بموجب).
وعلى ضوء هذا العقد وملحق الخدمات وفق النصوص السالف الإشارة إليها فإن المميزة (سلطة المياه) غير مسؤولة عن الضرر موضوع المطالبة في هذه الدعوى وبالتالي لا تنتصب خصماً للمميز ضده وعلى هذا جرى اجتهاد محكمة التمييز (انظر على سبيل المثال حقوق رقم 1686/2012 تاريخ 29/11/2012) مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(123/2016فصل17/4/2016).