مبدأ قانوني
وحيث أن قطع الأراضي موضوع الدعوى كانت تسقى من مياه عين الجرم واستولت عليها سلطة المياه فإن سلطة المياه ملزمة بتعويض المدعين عن الضرر الذي لحق بقطع الأراضي العائدة لهم موضوع الدعوى جراء استيلائها على مياه عين الجرم وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز والمتمثل بتقدير قيمة الارض بوجود حق السقاية وقيمتها بانتفائه أي الفرق بين قيمتها مروية وقيمتها بعلاً هذا بالإضافة الى أن عدم وجود جدول حقوق لقطع الأراضي موضوع الدعوى لا يمنع المدعين من إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات باعتبارهامن الأمور الواقعية (تمييز حقوق هيئة عامة 1946/1999 و1623/1999.
وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2018فصل25/1/2018).