مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليها سلطة المياه مسؤولة عن شبكات الصرف الصحي وأن شركة مياه الأردن (مياهنا) هي التي تقوم بأعمال الصيانة نيابة عن سلطة المياه وأنه ووفقاً لأحكام المادتين (256 و257) من القانون المدني فإن سلطة المياه ملزمة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بشقة المدعي حيث انه وفقاً لأحكام المادة 24 من قانون سلطة المياه فإن سلطة المياه هي المسؤولة عن المياه والمحافظة عليها عن تمرير خطوط المياه وأنه وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون سلطة المياه فإن كل ضرر يلحق بأملاك الآخرين وثبت مصدره المياه العادمة فإن سلطة المياه مسؤولة عن جبر الضرر وعلى ذلك فإن الخصومة منعقدة بين أطراف الدعوى وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2016فصل24/3/2016).