مبدأ قانوني
وحيث انه وان كانت سلطة المياه تملك كافة مصادر المياه داخل المملكة الاردنية الهاشمية بموجب احكام المادة 2 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وهي صاحبة الحق والتصرف بها الا ان ذلك لا يحول دون مطالبة اصحاب السقاية بالتعويض عن الضرر اللاحقبأرضهم من جراء حرمانهم من حق السقاية لاستيلاء سلطة المياه عليها باعتبارها الخلف القانوني لمؤسسة مياه الشرب وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي منذ صدور قرار اللجنة العامة رقم 1085/1998.
وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع توصلت نتيجة تقدير البينة ووزنها وترجيح بينة على اخرى عملاً بالمادتين 33 و34 من قانون البينات الى ان الجهة المدعية هي مالك لقطعتي الارض موضوع الدعوى وهم اصحاب حق تصرف بها وهما من نوع الميري السقي وثبت لها ان المدعى عليها قامت بالاستيلاء على مياه عين الجرم وحرمت قطعتي الارض موضوع الدعوى من حق السقاية المقرر لها وقامت بتوزيعها على المواطنين لغايات توفير مياه الشرب للتجمعات السكانية مما ادى الى انقاص قيمتها.
وحيث بينت لها من الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الأولى واعتمدتها لاقتناعها بسلامة النتيجة التي توصلت لها والتي حددت بالنتيجة قيمة التعويض ونقصان القيمة بالفق بين قيمتها مروية وقيمتها بعلاً نتيجة حرمانها من حق السقاية حيث قدر الخبراء سعر المتر المربع الواحد سقيا بمبلغ 7 دنانير وبعلاً بمبلغ دينارين فيكون الفارق بين قيمتي سعر المتر المربع الواحد سقيا وقيمته بعلاً بتاريخ اقامة الدعوى وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويتفق مع ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن ما دام انالبينات التي استندت اليها هي بينات قانونية وتؤدي اللى النتيجة التي توصلت اليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(177/20189فصل21/1/2018).