مبدأ قانوني
وحيث ان الاستملاك الوقع على أجزاء من قطعة الارض موضوع الدعوى لأغراض سلطة المياه هو لغايات تصويب حرم مسار خط الصرف الصحي مشروع الخط الناقل من محطة رفع غرب الزرقاء الى محطة تنقية الخربة السمراء مشروعاً للنفع العام وليس لفتح طريق او انشاء مشروع اسكاني وفقاً لمتطلبات المادة 11 من قانون الاستملاك وبالتالي فمن المستوجب التعويض عن الاجزاء المستملكة من قطعة الارض موضوع الدعوى ولا تخضع لحساب الربع القانوني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(204/2018فصل25/1/2018).