مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء أحدهم مهندس زراعي وقد نهض الخباء بالمهمة الموكولة اليهم ووصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وبينوا بأن قطعة الارض تسقى من ينابيع المياه التي تجري في السيل وتفرعات الأقنية التي تسقي الأشجار مجاريها من مجرى السيل وهذه المياه ممزوجة بالمياه العادمة الملونة غير المعالجة والمتسربة من خطوط الصرف الصحي وكذلك وجود مناهل الصرف الصحي التي تتسرب منها المياه الادمة وقدروا قيمة الاضرار التي لحقت بالاشجار الموجودة على قطعة الارض موضوع الدعوى ولموسم زراعي واحد وحيث جاءت الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي مطعن جدي أو واقعي يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2018فصل25/1/2018).