مبدأ قانوني1
حيث نصت المادة 132/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ( يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى ممنوع من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال التالية:
6.إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولوكان ذلك قبل اشتغاله في القضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ) ونصت المادة 133 من ذات القانون ( يقع باطل عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة), وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بذلك بعين الإعتبار عند اشراكها لقاضي سبق له النظر بالدعوى في مرحلة الدرجة الأولى مما يجعل قرارها باطل وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1403/2014فصل25/9/2014)