مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية قد أقامت دعواها للمطالبة بحقوق مكتسبة قانوناً وليست دعوى طعن بقرارإداري وأن المطالبة هي بفروقات الرواتب التي اكتسبتها المدعية بموجب نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم 7 لسنة 2007 وحيث ان المميز دها هي إحدى موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتم ايقافها عن العمل نتيجة احالتها للقضاء والتي اعيدت الى العمل بعد سقوط الدعوى فإن من حقها أن تتقاضى حقوقها وامتيازاتها أثناء مدة إيقافها دون حاجة لصدور قرار باستحقاقها لهذه الحقوق حيث نصت المادة 3/أ من نظام موظفي السلطة (تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة على جدول التشكيلات في السلطة أو كان يشغلها عند صدوره وحييث ان المميز ضدها لم تنقطع صلتها بعملها بسبب ايقافها عن العمل فإنها تستحقفروق التسكين أسوة بباقي زملائها بالعمل وحتى تاريخ اعادتها للعمل بتاريخ 20/12/2011 وهذه حقوق مكتسبة وامتنع المدعى عليهم عن دفعها للمدعية.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(27/2018فصل25/1/2018).