مبدأ قانوني69
حيث أن كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدث هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه وهذا ما نصت عليه المادة 291من القانون المدني وحيث أن الحادث أدى إلى وفاة مورث المدعيين كان بسبب وجود فتحات كبيرة في الشيك المحيط بالسد فعليه هذا يعد من باب الإهمال والتقصير في التحرز بالمحافظة على الأشياء التي تتطلب عناية خاصة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف بتحميل الجهة المدعى عليها سلطة وادي الأردن مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي كان في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 4429/2005فصل20/4/2006)والقرار(رقم1904/2005فصل12/12/2005)