مبدأ قانوني 3
حيث أنه ومن المقرر قانوناً وبالرجوع الى المادتين (291 و261) مدني نجد أنه يشترط لتقرير مسؤولية حارس الأشياء عما تحدثه من ضرر أن يكون مما يتطلب عناية خاصة للوقاية من ضرره وأن تكون الأشياء تحت تصرف الحارس وأن يكون الشيء هو الذي أحدث الضرر وأن يكون الضرر مما يمكن التحرز منه وأن هذه المسؤولية مفترضة إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس .
إن الضرر الناشئ عن سبب أجنبي لا يد فيه للحارس مثل الآفة السماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير لا يلزم بالتعويض .
وحيث أنه من الثابت أن الضرر المطالب التعويض عنه سببه الفيضان في فصل الشتاء وهو آفة سماوية وفق ما إستقر عليه الفقه وأنه لا يد للمدعى عليها (المميز ضدها) سلطة وادي الأردن بذلك فإنها بالنتيجة غير ملزمة بالتعويض .
وبالتالي فإن مطالبتهم والحالة هذه غير قائمة على أساس سليم وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم(238/2015 فصل 6/9/2015).
والقرار رقم(1462/2014فصل7/8/2014).