مبدأ قانوني5
وحيث أن المادة 291 من القانون المدني تشير للمسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقايه من ضررها.
وحيث أن السد هو من قبيل الاشياء التي تتطلب عناية خاصة بالمعنى المقصود في الماده 291 المذكورة.
وحيث أن السد تحت تصرف الجهة الطاعنة (سلطة وادي الأردن)فإن مسؤوليتها عن وفاة مورث المدعيين قائمة ما لم تثبت أن الوفاة كانت لسبب أجنبي لا يد لها فيها.
وحيث توصلت محكمة الموضوع أن المستأنفة تعرف بأن السياحة ممنوعة ومنطقة إنهيارات الأمر الذي يعني بأن مياه السد خطيرة وتتطلب عناية خاصة من قبل المستأنفة لمنع دخول المتنزهين إلى مياه السد لأن تلك المياه خطرة بذاتها , وحيث ثبت وجود فتحات بالشيك المحيط بجسم السد يمكن للمتنزهين الدخول منه إلى داخل السد ولم يكن هناك حارس دائم على جسم السد لمنع المتنزهين من الدخول الى جسم السد ولم يكن هناك غطاس يراقب من يدخل الى جسم السد لإنقاذ من يسبح في مياه السد لحظة غرق مورث المدعيين إنما ثبت من البينات أن الغطاس لحظة غرق المرحوم كان داخل المكتب ولم يقم بانقاذ المرحوم فإن مسؤولية المدعى عليها تكون متحققة .
وحيث لم يكن سبب الوفاة مياه السد وإنما المرحوم ساهم في إحداث الضرر لنفسه وسبح وغرق وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف من الخبرة التي أجرتها مدى مساهمة المتوفى بإلحاق الضرر بنفسه عندما نزل للسباحه في السد وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن نسبه مساهمه المتوفي 35% وجاء تقرير الخبرة من هذه الناحية في محله.
وحيث راعت محكمة الموضوع أحكام المادتين 264 و265 من القانون المدني توصلت إلى أن مسؤولية المرحوم كانت مشتركة بينه وبين المستأنفة وحيث توصلت محكمه الإستئناف إلى ذلك يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(1882/2014فصل 10/8/2014).
والقرار رقم(1924/2014فصل21/10/2014).
والقرار رقم(395/2014فصل20/4/2014).