مبدأ قانوني10
وحيث أن تعريف الشيء الوارد في المادة 291 من القانون المدني ينصرف إلى كل شيء مادي غير حي وأن الحراسة هي سلطة فعلية على هذا الشيء في رقابته والتصرف بأمره وتوجيهه وأن الأصل في الحراسة هي لمالك الشيء وأن مسؤولية الحارس قائمة على الخطأ المفترض من الحارس عما يحدث من ضرر للغير عن هذا الشيء وأنه يقع على الحارس عبء الإثبات للتحلل من المسؤولية بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المضرور وفقاً للقواعد العامة للإثبات وحيث أن أحكام هذه المسؤولية تنطبق على المميزة سلطة وادي الأردن كحارسة لقناة الغور الشرقية وأنه حسبما توصلت إليه محكمة الإستئناف كمحكمة موضوع ذات صلاحية تقديرية في وزن البينة وترجيحها على غيرها بإعتبار أن مسؤولية المميزة مفترضة ولم تثبت تحللها من المسؤولية فعليه يكون قرارها بإلزام السلطة بضمان الضرر الذي لحق بالمدعيين في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3677/2009فصل17/3/2010).
والقرار رقم(3390/2008فصل19/5/2009).والقرار رقم(232/2008فصل11/3/2008).
والقرار رقم(204/2007فصل12/4/2007).والقرار رقم(3911/2006فصل27/5/2007).
والقرار رقم(1847/2006فصل4/12/2006).والقرار رقم(650/2005فصل5/6/2005).
والقرار رقم(1904/2005فصل12/12/2005).والقرار رقم(2258/2005فصل3/4/2006).
والقرار رقم(2310/2005فصل12/12/2005).