مبدأ قانوني16
حيث أن المادة 21 من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 قد أجازت للسلطة الإستيلاء المطلق على الأراضي بموافقة مجلس الوزراء ويجري تعيين لجان لتقدير التعويض ولكن موضوع الدعوى يتعلق بالأراضي الخارجة عن المساحة المستملكة والتي تم الإعتداء بالتجريف ووضع الطمم ولا يوجد في نص هذه المادة أو قانون تطوير وادي الأردن مايسلب محكمة البداية حقها برؤية دعوى المطالبة ببدل الضرر يحكم ولايتها العامة, وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1130/2000فصل11/10/2000).