مبدأ قانوني17
وحيث أن المتوفى وهو قاصر ساهم في وقوع الضرر لنفسه وفقاً لأحكام المادة 264 من القانون المدني وبالتالي فلا يستحق المدعون أي تعويض من سلطة وادي الأردن لأن الوفاة وقعت بفعل مورثهم وتقصير والديه في رعايته.
وحيث أن الطعن من هذه الجهة مردود لذلك أن المادة 264 المشار لها لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى حيث أن المتضررين هم المدعون وليس القاصر الذي تدعي المميزة أنه ساهم في وقوع الضرر لنفسه وبالتالي فإن الإستناد إلى نص هذه المادة لا ينطبق ووقائع الدعوى وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3058/2004فصل1/2/2005).