مبدأ قانوني14
وحيث أن قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 يتعلق بالأراضي الموجودة بمنطقة وادي الأردن.
وحيث أن الدعوى موضوعها المطالبة بتقدير قيمة التعويض العادل جراء إستملاك قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن هذا الإستملاك لم يقع لصالح مشاريع سلطة وادي الأردن فإن أحكام المادة 23 من قانون تطوير وادي الأردن لا تنطبق على وقائع الدعوى ولا تتعلق بها وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2007فصل12/4/2007).