مبدأ قانوني19
وحيث أن وقف الجهة المميز ضدها إسالة المياه عن الوحدة الزراعية موضوع الدعوى من أراضي المشروع بسبب زراعة المميزين مساحة 20 دونماً موز دون ترخيص أو موافقة السلطة يتفق وأحكام المادة 5 من تعليمات تنظيم إستعمال مياه الري والرقابة عليها لسنة 2003 الصادرة إستناداً للمادة 24/ي من قانون تطوير وادي الأردن رقم 30 لسنة 2001 وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2008/1147 تاريخ 2009/3/10 .
وحيث إنتهى القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3312/2009فصل4/1/2010).