مبدأ قانوني8
وحيث أن المياه التي تدفقت إلى أرض المدعي وأتلفت المزروعات الموجودة فيه قد تدفقت من مناهل مياه الصرف الجوفي المقامة بمحاذاة قطعة الأرض والمملوكة للمميزة والتابعة لها وهي مسؤولة عن حفظها وصيانتها بشكل دوري يمنع من إنغلاقها أو فيضانها على الأراضي المجاورة وأنها إذا قصرت في ذلك فهي ضامنة لما تحدثه هذه المناهل من أضرار بمقتضى المادة 291 من القانون المدني وأنه يقع على عاتقها إثبات أن الضرر واقع لا محالة ولا يمكن التحرز منه ولم تقدم المميزة سلطة وادي الأردن أي دليل على ذلك ويبقى هذا القول مجرد قول يعوزه الدليل.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها المميز بما يوافق ذلك فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1613/2014فصل17/8/2014).