مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خالفت القانون بقولها بأن العمل هو وساطة وليس سمسرة فإنها مجادلة في غير محلها لأن الوساطة والسمسرة صنوان بدليل أن المادة 99 من قانون التجارة عرفت السمسرة بأنها (عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر).
وحيث أن تكييف العقد والتعرف على طبيعته أساسه القانون فإن الطبيعة القانونية لهذا التعهد هي نفس الطبيعة القانونية لعقد السمسرة كما عرفتها المادة 99/1 من قانون التجارة. أما القول أن هذا المبلغ هو مقابل لجهد (أتعاب مقابل خدمة) وليس سمسرة فهو قول لا يجرح الطبيعة القانونية بأنه عقد سمسرة ولا يغير من الأمر شيئاً. وأما القول بأن العقد هل هو عقد مدني أو عقد تجاري فإن العقد التجاري ينعقد بين تاجرين والمدعي ليس بتاجر وان كان شريكاً في شركة تضامن لأن عمله هذا كما توصلنا اليه لم يكن لغايات أعمال الشركة, ومن يريد أن يمتهن التجارة عليه أن يسجل نفسه في سجل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة وفي غرفة التجارة, لذلك فإن كون العقد مدني أم تجاري لا يؤثر في النتيجة وهي أن دعوى السمسار لا تسمع ما لم يكن مرخصا لهذه الغاية.
وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف وصلت بقرارها إلى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1283/2000فصل18/7/2000).