مبدأ قانوني 1
وحيث أن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت من المدعية ابتداءً وبالصورة الواردة بلائحة الدعوى صحيحة وموافقة للقانون إلا أن والدة القاصرين وبعد بلوغهم السن القانوني لا تملك تمثيلهم أو التوكيل عنهم في المحاكمة ما دام بلا يوجد سبب قانوني يؤثر على أهليتهم للمخاصمة وعليه فإن والدة القاصرين وبعد بلوغهم سن الرشد لا تملك المخاصمة عنهم وإنما يملك هؤلاء القاصرين هذا الحق وترتيباً على ذلك فإن الإجراءات المتخذة في الدعوى بعد بلوغ القاصرين سن الرشد تعتبر باطلة بالنسبة لهم ولما كان ذلك يتعلق بالنظام العام الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة ذلك ولما لم تفعل فإن قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (143/2015 فصل 20/8/2015).