مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهمين لقتل المجني عليها لم تكن مبيتة ولم تكن نتيجة تخطيط مسبق لقتلها وأنهما لم يقدما على أفعالهما عن تصور وتفكير هادىء وإنما كان وليد ساعتها وأنهما أقدما على أفعالهما تحت وطأة الغضب الشديد وفقد الإدراك نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتته المجني عليها سبب العار والمهانة لهما وهو أنها كانت على علاقة غير شرعية مع خطيبها الذي عقد قرانه عليها فيما بعد وكان يمارس الجنس معها وحملت منه وأنجبت وأن ما إستشاط شقيقها وابن عمها غضباً حينما عرفا ليلة زفافها بأن أمر زفافها لم يكن مقصوراًٍ فقط على أهلها وإنما أصبح منتشراً بين باقي الناس من أهل بلدتها وذلك حينما انقطع التيار وسمع الناس في الحفل يقولون قتلها فاستشاط شقيقها غضباً وتأكد بأن الأمر لم يعد حكراً عليه وعلى أهله بل أصبح على لسان الكافة مما حدا به الدخول عليها هو وابن عمه للتحدث معها عما فعلته حيث كانت إجابتها وكما جاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات الكبرى عندما قال لها شقيقها هذا الشيء بصير فردت عليه بقولها أنا حرة أشرمط ومالك دخل في عندها وفي تلك اللحظة ثار غضبه وشل تفكيره وتركيزه وقام بطعنها بالسكين وشاركه في ذلك ابن عمه في طعنها وتحت نفس التأثير.
لهذا ومن خلال الوقائع الثابتة من خلال الشهود وأقوال المتهمين لدى المدعي العام نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت عندما قامت بتعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المواد 328/1و70و76 من قانون العقوبات إلى جنحة الشروع بالقتل بالقصد المقترن بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1490/2007فصل15/1/2008).
g2007-1490