مبدأ قانوني
وحيث أن سورة الغضب حالة نفسية يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه وهي مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ويشترط ليستفيد الفاعل من العذر المخفف أن يكون الفعل الذي أتته المجني عليها غير محق وعلى جانب من الخطورة وأن يتم القتل فور علم القاتل بفعل المجني عليها وتحت تأثير الإنفعال الشديد.
وحيث أن خروج المجني عليها من منزل والدها وسيرها برفقة أحد رجال الأمن العام ويدها بيده في أحد شوارع الوحدات وإستفزازها لشقيقها المتهم بقولها أنا حرة بدي أقود بدي أشرمط وعودتها بملابس غير الملابس التي كانت ترتديها يشكل إعتداء غير محق على شرف العائلة وعلى جانب من الخطورة بالمعنى المقصود بالمادة 98 من قانون العقوبات فإن قتل المتهم لها بدافع سورة الغضب الشديد الذي أحدثه فعلها وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1166/2000فصل 14/1/2001).
g2000.1166