مبدأ قانوني
وحيث أنه وطبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات فانه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف أن يقدم على إرتكاب الجريمة وهو واقع تحت تأثير سورة غضب شديد ناجم عن فعل غير محق أتته المجني عليها.
وحيث أن المتهم كان يعلم بحقيقة سلوك شقيقته المجني عليها وتكرارها الخروج من البيت وتتغيبها عنه لفترات طويلة ولم يكن يفعل معها شيئاً بل كان يتسلمها من المركز الأمني ويعيدها إلى البيت ثم تعاود الهروب مرة ثانية وأن ذلك الوضع استمر فترة من الزمن تزيد على السنتين وأنه وبالرغم من ذلك كله لم يقم بقتل شقيقته من أول مرة هربت فيها وشقت عصا الطاعة على الناموس وفضائل الأخلاق وإنما إرتكب جريمة القتل هذه بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة والتي لم يكن لسورة الغضب أثر ينعكس على تصرفاته إذ يشترط لإستفادة الفاعل من سورة الغضب الشديد أن يقدم على القتل وهو واقع تحت وطأة سورة هذا الغضب الشديد التي تسدد عليه سبل التفكير الهادىء المتزن إما تراخي الفترة الزمنية في أعقاب حدوث سورة الغضب للوهلة الأولى الناشىء عن الفعل غير المحق فإن من شأنه أن لا يجعل الفاعل واقعاً تحت سورة الغضب هذه ولتخلصه منها وزوالها عنه شيئاً فشيئاً. وعليه فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات وأن أمكن عد ذلك سبباً مخففاً تقديرياً فقط طبقاً للمادة 99 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(184/2000فصل18/4/2000).
g2000.184