مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات والباحثة عن العذر المخفف والتي تشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف توافر الشروط التالية:
1- أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.
2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن سورة الغضب الشديد هي حالة نفسية لا تتيح أثراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطاتها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره.
وحيث أن المغدورة لم تأت بيوم الحادث بأي عمل محق تجاه المتهم حيث أن المتهم وعندما شاهدها في بيت أهلها تجلس مع شقيقتها وزوجته وزوجة شقيقه ووالدته غادر المنزل لمدة ربع ساعة وهذه الفترة راودته فكرة الخلاص منها وقتلها عاد إلى المنزل وصعد إلى غرفته وإخرج المسدس الذي ورثه عن والده المتوفي ونزل إلى الطابق الأول حيث تجلس المغدورة وقام بإطلاق النار عليها حيث أصابها في رأسها وفي أنحاء متفرقة من جسمها مما أدى إلى وفاتها هذا ولم يرد دليل على أن المتهم قد تأكد من سلوك شقيقته المغدورة إلا بيوم الحادث لأنه كان يعلم بذلك منذ حوالي ثلاث سنوات.
وعليه فإن عناصر العذر المخفف لا تكون متوفرة بحق المتهم في هذه الحالة وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(455/2000فصل7/6/2000).
g2000.455