مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بضرب المغدور بواسطة البلطة عدة ضربات إلى أن فارق الحياة فإن المحكمة تستشف أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المغدور وهو والده والدليل على ذلك أنه إستعمل أداة قاتلة بطبيعتها وهي بلطة ساطور كما أن طبيعة الإصابة وموقعها خطيرين إلا أن المحكمة تجد أن المتهم آتى بأفعاله بعد أن شاهد والده المغدور راكباً فوق شقيقته من أجل أن يعتدي عليها جنسياً وعندما قام بتربيطه أخذ يغلط بكلام بذيء فاحش كما أخذ يهدد المتهم ووالدته وبناته بالقتل وبالإعتداء جنسياً عليهم وهذه التصرفات الغير محقة من المغدور أغضبت المتهم غضباً شديداً فما كان منه إلا أن أقدم على قتل والده وبالتالي فإنه أقدم على أفعاله وهو بحالة سورة غضب ولهذا فإن أفعاله إستجمعت كافة أركان جنحة القتل القصد المقترن بسورة الغضب خلافاً للمادتين 328/3 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2000فصل8/10/2000)