مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على قتل شقيقته بعد أن تيقن من أن الطفلة التي أنجبتها لم تكن نتيجة علاقتها الزوجية مع زوجها وإنما كانت نتيجة العلاقة غير المشروعة مع والد زوجها فإن فعل القتل هذا يكون ناشئاً عن سورة غضب شديد نتيجة فعل غير محق أتته المجني عليها وعلى جانب كبير من الخطورة بالمعنى الوارد في المادة 98 من قانون العقوبات ذلك أن سماح المجني عليها لوالد زوجها بمواقعتها وإنجابها منه طفلة نتيجة هذه المواقعة غير المشروعة يعتبر فعلاً غير محق وعلى درجة كبيرة من الخطورة أتته المجني عليها بتفريطها بعرضها وشرفها الذي هو عرض وشرف المتهم.
وعليه فإن تعديل فعل المتهم يكون متفقاً والمادتين 326 و98 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2000فصل10/4/2000).
g2000.80