مبدأ قانوني
وحيث أن فاعل الجريمة يستفيد من العذر المخفف إذا أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة إتجاه المجني عليه وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات.
وفي هذه الحالة فإن دفع المجني عليه للجاني وضربه كفاً وسقوطه أرضاً لا يبرر للمتهم طعنه بموس بظهره بعد إستدارته طعنى نفذت إلى داخل التجويف الصدري وإحداث خطورة على حياته لأن ذلك ليس على جانب من الخطورة وأن الفعل الذي أتاه المتهم لا يتناسب مع الخطر الذي أتاه المجني عليه.
وعليه فإن المتهم لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات سالفة الذكر وحيث ذهبت محكمة الموضوع لخلاف هذه النتيجة فإن قرارها المتهم في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2000فصل28/9/2000).
g2000.823