مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة أطلقت النار على المغدور وابنه بعدما قام المغدور بالطلب إلى زوجته أن تعود معه إلى البيت وقام بإشهار مشرط ووضعه على رقبة زوجته لإرغامها على الذهاب معه وأمسكها من شعرها وأخذ يجرها أمام والدتها المتهمة التي طلبت أن يترك ابنتها وتقول له كافينا شرك إلا أن المغدور لم يتراجع وبقي سادراً في غيه كما أن ابنه المجني عليه قام بدفع المتهمة وأسقطها على الأرض الأمر الذي إخرج المتهمة عن هدوئها وأغضبها وجعلها تشعر بالمهانة في بيتها إذ أن حرمة بيتها قد إنتهكت وأنها لا تستطيع حماية ابنتها ولا تستطيع حماية نفسها أصلاً وبأن المغدور لا يرتدع مما أفقدها رشدها وسد عليها سبيل التفكير الراشد فقامت بإحضار المسدس وإطلقت منه النار على المغدور وابنه وهي في حالة هيجان شديد وأن النفس المهتاجة لا تعرف إلى التفكير الهادي سبيلاً وبالتالي فإن المتهمة حينما أطلقت النار على المغدور وأبنه كانت في حالة سورة غضب شديد نتيجة فعل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة أتاه المغدور والمجني عليه وعليه فإن شروط المادة 98 من قانون العقوبات تكون متوفرة بحقها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1260/2002فصل28/1/2003).
g2002.1260