مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف أن يكون قد أقدم على إرتكاب الجريمة تحت سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة أتاه المجني عليه.
وحيث أن المتهم يدعي أنه قتل المغدورة مطلقته لأنه كان يشك في أن الحمل الذي في أحشائها لا يعود إليه وإنما يعود إلى ابن خال المغدورة وحيث ثبت من التقارير المخبرية أنه لا يعود لإبن خال المغدورة وإنما يعود هذا الحمل إلى المتهم وعليه يكون المتهم قد قتل المغدورة لشك فيها وأن هذا الشك قد ثبت كذبه وعدم صحته وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً وعليه يكون ما توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(42/2003فصل12/3/2003).
g2003.42