مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترك لاستفادة الفاعل من العذر المخفف طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات أن يقدم على ارتكاب الجريمة وهو واقع تحت تأثير سورة الغضب الشديد الناجم عن فعل غير محق أتته المجني عليها ولما كان من الثابت أن المتهم يعلم بسلوك شقيقته ويزورها وكان مصمماً على قتلها ويفكر تفكيراً هادئاً متروياً ويتحين الفرصة لتنفيذ ما صمم عليه فإنه في هذه الحالة لا يمكن التوفيق بين فكرتي القتل العمد وفكرة القتل المقترن بسورة الغضب الشديد وجميعهما معاً وحيث أن المتهم قد نفذ ما صمم عليه من قتل شقيقته لمحو العار الذي لحق به نتيجة فعل المجني عليها لذلك فإنه لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(604/2003فصل16/7/2003).
g2003.604